القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 60 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1987، القانون رقم 21 لسنة 2020
يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها ، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية منح المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى مضافا إليه جنيهان على ألا يقل المجموع عن اثنى عشر جنيها .
ويسرى حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 أبريل 2020 · بالقانون 21/2020
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.