المادة 62 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1987، القانون رقم 205 لسنة 1994
يكون الحد الأدنى لمعاش المجند تسعة جنيهات شهريا بما فى ذلك غلاء المعيشة ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة ( ٤٢ ) ، و يربط بحد أدنى مقداره أربعة جنيهات ونصف شهريا بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن جنيهين شهريا .
وفى حالة الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الإثنى عشر جنيها المنصوص عليها فى المادة ( ٦٠ ) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 يونيو 1994 · بالقانون 205/1994
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (٤٢) ويربط بحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل على ألا يقل نصيب الأرملة الواحدة وكل من باقى المستحقين عن جنيهين شهريا .
وفى حالات الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين مقدار المعاش المنصوص عليه فى المادة ( ٦٠ ) ، يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.