القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 57 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا ، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا .
أما من تنتهى خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) فيمنح معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا ، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.