المادة 58 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1987
يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلى أو جزئى ويتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى ، ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا .
أما من تنتهى خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى مضافا إليه جنيهان ، أما إذا كان العجز جزئيا فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى مضافا إليه جنيه واحد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ٥٧ ) بحسب الأحوال .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.