القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 56 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تسوى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية المجندين ومن فى حكمهم على أساس كامل مدة الخدمة المقررة عليهم وذلك بالنسبة إلى :
( ا ) المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ ) أو بسبب الخدمة .
(ب) المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم .
( ج ) من تنتهى مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) أو بسبب الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.