القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 55 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تستحق المكافأة المنصوص عليها فى المادة ( ٥٤ ) عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها فى البند ( ج ) من المادة( ١ ) أو بسبب الرفت من الخدمة أو الإعفاء من جزء منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.