المادة 52 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها (القضية رقم 53 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-02-01)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 51 لسنة 1984
إذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون . أو قانون التأمين الاجتماعى أو الخزانة العامة ، استحق له المعاش الأكبر ، ويوزع المعاش الذى لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.