انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1975

المادة 52 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها (القضية رقم 53 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-02-01)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 51 لسنة 1984

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.