المادة 53 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 51 لسنة 1984، القانون رقم 15 لسنة 1990، القانون رقم 21 لسنة 2020
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين ( ٥١ ، ٥٢ ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
( ١ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ٣٠ جنيها
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الأقل .
( ج ) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( ٣١ ) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى .
( د ) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود .
( ه ) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها و بين معاشها عن زوجها ، وذلك بدون حدود .
( و ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 أبريل 2020 · بالقانون 21/2020
منذ 1 يوليو 1990 · بالقانون 15/1990
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (٥١) و (٥٢) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
( ا ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود ٣٠ جنيها .
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود ٣٠ جنيها ، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذى لا يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقى من المعاش على باقى المستحقين فى حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم (١) المرافق .
(ج) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى .
( د ) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود .
( ه ) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها مهما بلغ مجموعها .
( و ) إذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقا لشروط استحقاقهما لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه فى حالة إيقاف صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
( ز ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.