القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 38 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) فى حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة فى حكم المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة .
وفى هذه الحالات يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.