المادة 39 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يصرف [غير مقروء]لورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( [رقم غير مقروء] ) مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وذلك لحالات الاستشهاد التى حدثت إعتبارا من هذا التاريخ .
المادة الثانية ( فقرة أولى ) :
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة ( [رقم غير مقروء] ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بنسبة ٩ ٪ شهريا من العناصر الآتية :
أ - بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز ١٥٠ ٪ من أخر راتب ، والعناصر الأخرى التى تعتبر من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
ب - بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
ج - علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال .
د - العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ إعتبارا من ٢٠٠٨/٥/١ .
ه - العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ إعتبارا من ٢٠٠٩/٧/١ .
و - العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٠ إعتبارا من ٢٠١٠/٧/١ .
ز - العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ إعتبارا من ٢٠١١/٤/١ .
ح - العلاوة الخاصة المقررة إعتبارا من ٢٠١٢/٧/١ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 سبتمبر 1990 إلى 30 يونيو 2012 · بالقانون 204/1990
من 30 أغسطس 1975 إلى 30 يونيو 2012
يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة ( ٣١ ) أومن فى حكمها مكافأة استشهاد كالآتى :
( ا ) الضباط بجميع فئاتهم ٢٠٠٠ جنيه
(ب) المساعدون ١٠٠٠ جنيه
(ج) ذو الراتب العالى ٧٥٠ جنيها
( د ) المجندون ومن فى حكمهم ٢٥٠ جنيها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.