القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 37 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) أو بسبب الخدمة معاش شهرى طوال مدة فقده يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته بحسب الأحوال ، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.