المادة 17 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 133 لسنة 1980
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على ٢٨٫٨ سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك ، يصرف عن المدة الزائدة على ٢٨٫٨ سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو للمستحقين عنه بواقع ١٥٪ من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من إثنى عشر جزءا .
وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين .
ويجوز للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ هذه المكافأة أو بجزء منه معاشا يحسب بواقع ١/٧٥ عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة ( ١٩ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 133/1980
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على ٢٨,٨ سنة ، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك ، تصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع ١٥ ./. من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءا .
وعند استحقاق هذه المكافأة المستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم .
ويسرى حكم هذه المادة اعتبارا من ( ٦ ) أكتوبر سنة ١٩٧٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.