القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 18 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 51 لسنة 1984
إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن ٣٠ جنيها شهريا وزادت مدة خدمته على ٢٨,٨ سنة تسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته كاملة بحد أقصى ٣٦ سنة ، على ألا يجاوز المعاش ٣٠ جنيها ، وإذا زادت مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة (١٧) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 51/1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.