المادة 16 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع منه احتياطى المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة ويدخل فى حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها ، وفى حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطى المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة ويدخل فى حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة فى راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها ، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة فى حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة .
ويسرى حكم الفقرة الثانية على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى ، ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.