المادة 15 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1987، القانون رقم 69 لسنة 2010، القانون رقم 61 لسنة 2014
تصرف للمتضمنين المنصوص عليهم فى البندين ( ا ، ب ) من المادة ( ١ ) عند انتهاء خدمتهم لأى سبب فيما عدا النقل لوظيفة مدنية منحة مالية عاجلة تعادل إجمالى آخر راتب استحقه المنتفع وتعويضاته من شهر ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة .
على أنه فى حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها .
وفى حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه .
وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه وما يضاف إليه من علاوات .
وتصرف هذه المنح بالكامل دفعة واحدة إلى المستحقين عن المتوفى علاوة على ما يستحقونه من معاش ، وتوزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة كامل المنحة وزع عليهم الباقى بنسبة أنصبتهم .
ولا يجوز استرداد المنحة المنصوص عليها فى هذه المادة من المعاشات والمكافآت المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين ، كما لا يجوز الحجز عليها وفاء لأى دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 يونيو 2014 · بالقانون 61/2014
منذ 30 يونيو 2010 · بالقانون 69/2010
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.