القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 14 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز فى زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم التقيد بسن التقاعد المنصوص عليه فى المادتين ١٢ و ١٣ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.