القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 13 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تنتهى خدمة ضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى درجاتهم الأصلية على النحو الآتى :
السن | الدرجة
٥٢ | جندى
٥٢ | عريف
٥٢ | رقيب
٥٤ | رقيب أول
٥٦ | مساعدون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.