المادة 12 ( مكررا ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 2 لسنة 2016
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 78 لسنة 2012)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، إذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعد السن
المقررة للإحالة إلى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف
التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة :
( ١ ) رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
( ٢ ) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة " .
.
«كما يجوز لرئيس الجمهورية ، إذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنتين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة» .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 مايو 2016 · بالقانون 2/2016
من 25 نوفمبر 1998 إلى 27 يونيو 2012 · بالقانون 172/1998
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، إذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعد السن
المقررة للإحالة إلى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف
التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة :
( ١ ) رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
( ٢ ) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة " .
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، إذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعد السن المقرر للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنة فأخرى حتى سن الستين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة » .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 28 يناير 1991 إلى 25 نوفمبر 1998 · بالقانون 2/1991
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، إذا رأى ضرورة لذلك ، مد الخدمة بعد السن
المقررة للإحالة إلى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف
التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة :
( ١ ) رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
( ٢ ) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.