القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 52 لسنة 1978، القانون رقم 181 لسنة 1993
تنتهى خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبته الأصلية على النحو التالى :
السن | الرتبة
٤٤ | ملازم
٤٦ | ملازم أول
٤٨ | نقيب
٥٠ | رائد
٥٢ | مقدم
٥٤ | عقيد
٥٦ | عميد
٥٨ | لواء
٦٠ | فريق
٦٢ | فريق أول
٦٥ | مشير
ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد بالنسبة لهم السادسة والخمسين فى جميع الرتب التى يرقون إليها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 أكتوبر 1993 · بالقانون 181/1993
منذ 3 أغسطس 1978 · بالقانون 52/1978
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.