المادة 113 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 52 لسنة 1978)؛ لم يراجعه محام بعد
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن تعديل أحكام بعض النفقات ، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع ، أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين إلا لدين النفقة ، أو لسداد مبالغ مستحقة وفقا لأحكذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق أو بالمخالفة لأحكامه ، أو لأداء متجمد أقساط الاستبدال وقرض بنك ناصر الاجتماعى ، أو لتحصيل رصيد القرض المستحق لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو قرض مؤسسة صندوق الخلاء للقوات المسلحة وذلك كله بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .
ويجوز للإدارة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين لدى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلا لدين النفقة أو لدين الإدارة أو لدين الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها و بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الثمن ويخصص الباقى للوفاء بالديون الأخرى ، على أن يكون لدين الإدارة أولوية على دين الجهات الأخرى .
ويجوز للإدارة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.