القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 114 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا لم تثبت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب وربط المعاش أو التأمين على أساس مدة الخدمة والراتب غير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التأمين على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا لراتب الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة هذا الراتب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.