Article 113 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 52 of 1978); not yet reviewed by a lawyer
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن تعديل أحكام بعض النفقات ، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع ، أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين إلا لدين النفقة ، أو لسداد مبالغ مستحقة وفقا لأحكذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق أو بالمخالفة لأحكامه ، أو لأداء متجمد أقساط الاستبدال وقرض بنك ناصر الاجتماعى ، أو لتحصيل رصيد القرض المستحق لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو قرض مؤسسة صندوق الخلاء للقوات المسلحة وذلك كله بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .
ويجوز للإدارة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 30 August 1975 to 3 August 1978
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين لدى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلا لدين النفقة أو لدين الإدارة أو لدين الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها و بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الثمن ويخصص الباقى للوفاء بالديون الأخرى ، على أن يكون لدين الإدارة أولوية على دين الجهات الأخرى .
ويجوز للإدارة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.