القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 112 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة فى قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة حكم قضائى أو نتيجة للأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية .
كما لا يجوز للحكومة المنازعة فى قيمة أى استحقاق بموجب هذا القانون فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة الاستحقاق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.