القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 111 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة . ويسرى هذا الحكم على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم تحصيل أو صرف فروق مالية عن الماضى فيما يتعلق بالمعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.