القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 106 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التى يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والتى تتفق مع ظروف العمل بالإدارة المشار إليها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.