المادة 107 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 51 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( ١ ) بالراتب الذى تسوى على أساسه الاستحقاقات : الراتب الأصلى والإضافى والتعويضات التى يقتطع عنها احتياطى معاش طبقا لنص المادة ( ٢ ) .
( ٢ ) بأول المربوط : بداية الراتب الأصلى للرتبة أو الدرجة مضافا إليه الراتب الإضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة ( ٢ ) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة .
( ٣ ) بمتوسط المربوط : نصف مجموع بداية ونهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على أساسها مضافا إليه الراتب الإضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة ( ٢ ) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة .
( ٤ ) بأقصى المربوط : نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على أساسها مضافا إليه الراتب الإضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة ( ٢ ) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة .
( ٥ ) بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع ٥٠٪ على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
6 - بالمعاش الإضافى : المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التى يستقطع عنها احتياطى المعاش الإضافى وفقا للقانون .
( بند ٧ ) بالصافى المنصوص عليه فى المواد ٣٠ و٣٤ و٣٦ : صافى إجمالى ماكان يستحقه المنتفع من راتب أصلى وراتب إضافى وتعويضات وبدلات مخصوما منه أقساط احتياطى المعاش والمعاش الإضافى والمكافأة الإضافية والتأمين ١ ./. وضريبة كسب العمل والتمغة .
( مادة تاسعة )
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى سبق صرفها للمنتفعين أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( مادة عاشرة )
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ١٠ ./. .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع ٢٠ ./. بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل ١٩٧٥/١٠/١ بما فى ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة ١٢٠ من القانون المشار إليه .
وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتبارا من ١٩٨٤/٧/١ ويصرف النصف الثانى اعتبارا من ١٩٨٥/٧/١
( مادة حادية عشر )
يراعى فى الزيادة المشار إليها الأحكام الآتية :
١ تحسب الزيادة المستحقة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو لكل مستحق على حدة من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة المستحقة حتى ١٩٨٤/٣/٣١ أو ١٩٨٥/٦/٣٠ حسب الأحوال .
ولاتدخل فى المجموع المشار إليه فى الفقرة السابقة إعانة العجز الكلى المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .
٢ تضاف الزيادة للمعاش وتعتبر جزءا منه ويسرى فى شأنها جميع أحكامه ، مع مراعاة استبعاد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ١٩٥٠/٢/١٩ و ١٩٥٣/٦/٣٠ من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقرارين المذكورين .
٣ لاتخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدى المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة ٢١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .
٤ تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش .
( مادة ثانية عشر )
إذا قل إجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش الذى انتهت خدمته خلال الفترة من ١٩٧٥/١٠/١ حتى ١٩٨٤/٣/٣١ أو المعاش المستحق للمستحقين خلال الفترة المشار إليها مضافا إليه الزيادة المقررة بهذا القانون عن إجمالى المعاش المستحق لمن انتهت خدمته لذات الأسباب قبل ١٩٧٥/١٠/١ زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما .
( مادة ثالثة عشر )
إذا قل إجمالى المعاشات الرقية للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن إجمالى المعاش المقرر لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما .
( مادة رابعة عشر )
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 52/1978
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
( ١ ) بالراتب الذى تسوى على أساسه الاستحقاقات : الراتب الأصلى والإضافى والتعويضات التى يقتطع عنها احتياطى معاش طبقا لنص المادة ( ٢ ) .
( ٢ ) بأول المربوط : بداية الراتب الأصلى للرتبة أو الدرجة مضافا إليه الراتب الإضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة ( ٢ ) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة .
( ٣ ) بمتوسط المربوط : نصف مجموع بداية ونهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على أساسها مضافا إليه الراتب الإضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة ( ٢ ) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة .
( ٤ ) بأقصى المربوط : نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على أساسها مضافا إليه الراتب الإضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة ( ٢ ) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة .
( ٥ ) بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع ٥٠٪ على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالراتب الذى تسوى على أساسه الاستحقاقات الراتب الأصلى والإضافى وكذلك التعويضات التى يقتطع منها احتياطى معاش طبقا لنص المادة (٢) .
كما يقصد بأقصى أو متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة نهاية أو متوسط الراتب الأصلى للرتبة أو الدرجة مضافا إليه الراتب الإضافى والتعويضات المشار إليها فى الفقرة السابقة للرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على أساسها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.