المادة 105 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمستحقين لها .
ويفرض رسم على صاحب المعاش أو المستحق مقداره (٢ , ٠ ٪) من قيمة المبالغ المستحقة بما لا يجاوز عشرين جنيها مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ، كما يفرض رسم ثابت لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل محرر يطلبه صاحب المعاش أو المستحق من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويتم الصرف منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 يوليو 1980 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 133/1980
من 3 أغسطس 1978 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 52/1978
يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الحربية بحد أقصى مقداره ٢٠٠ مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق ، وتخصص نسبة ٢٥٪ من هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما تخصص نسبة ٢٥٪ أخرى منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات .
وتتولى مديريات الأمن والجهات التى تكلف من قبلها صرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع تحصيل نسبة ٢٥٪ من الرسم المقرر بالفقرة السابقة وتوريدها لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة شهريا .
ويرحل رصيد هذه المبالغ شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة هذه الإدارة ، ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
ولإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاشات بجهات صرفها .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتقوم البنوك وبنك ناصر وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الحربية بحد أقصى قدره ١٠٠ مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.