القانون رقم 90 لسنة 1975
المادة 104 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وذلك فيما عدا المكافأة المنصوص عليها بالمادتين ٧٠ ( فقرة أولى ) ١٠٣ ، ومكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المنصوص عنها بالمادة ( ٥٤ ) ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الإدارة والأفرع المالية المختصة فإذا كانت هذه النفقات مستحقة عن أصحاب المعاشات تصرف من جهة صرف معاشاتهم .
وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة (٨٧) من الجهات التى يصدر بها قرار من وزير الحربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.