المادة 103 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 61 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
يصرف المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل إجمالى آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة .
المادة الثانية ( فقرة أولى ) :
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة (١) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (٩٪) شهريا من العناصر الآتية :
( أ ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (٢٢٥٪) من آخر راتب ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال .
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٠ اعتبارا من ٢٠١٠/٧/١
(ه) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ اعتبارا من ٢٠١١/٤/١
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٢ اعتبارا من ٢٠١٢/٧/١
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٣ اعتبارا من ٢٠١٣/٧/١
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ٢٠١٤/٧/١
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 30 يونيو 2014 · بالقانون 52/1978
يصرف المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق .
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسلم ما بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ولا يقتطع منها احتياطى معاش ويحصل منها اشتراك تأمين من آخر راتب تقاضاه ، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة ، ويربط المعاش فى نهايتها .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذى يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد أو بالاستشهاد .
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسلم ما بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته ولا يقتطع منها احتياطى معاش ويحصل منها اشتراك تأمين من آخر راتب تقاضاه ، ولا تدخل هذه المدة فى حساب مدة الخدمة ، ويربط المعاش فى نهايتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.