المادة 102 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
استثناء من أحكام القانون المدنى ، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف ، ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق .
وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقى تلك الحقوق .
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش .
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 أغسطس 1978 إلى 16 أبريل 2020 · بالقانون 52/1978
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أى مبالغ أخرى مستحقه بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ومن ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ناشئا عن أسباب تبرره ، وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة .
على أنه بالنسبة إلى من انتهت خدمتهم قبل ١٩٥٤/٥/١ فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون .
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يجب تقديم طلب بصرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها .
وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وإذا لم يصرف من يستحق معاشا المعاش المستحق لمدة سنتين أوقف صرف المعاش المستحق له .
ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة .
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.