المادة 101 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1987
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 52 لسنة 1978)؛ لم يراجعه محام بعد
يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة .
كما يحق لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه و بين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أى عمل ، وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حالته وفقا للقواعد المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1987 · بالقانون 114/1987
من 30 أغسطس 1975 إلى 3 أغسطس 1978
يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (٣١) العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة .
كما يحق لمن انتهت خدمته منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أى عمل ويضاف المعاش العسكرى إلى المعاش المدنى المستحق لهم على ألا يجاوز المجموع الحد الأقصى المنصوص عنه فى قانون المعاشات المدنى المعاملين به .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.