القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 7 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجب على ربابنة السفن و قائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لهاأن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائرا تهم أو مركبا تهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم و عليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أوغير سارية المفعول و عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.