المادة 8 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصولهم أراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها، وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
« يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التا لى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ، وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية ، والغرض من حضورهم ، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها ، ومحل سكنهم ، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية ، و تاريخ بدء الإ قامة ،
و غير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم .
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال أقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو متر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.