Article 8 of the Entry and Residence of Foreigners Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصولهم أراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها، وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
« يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التا لى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ، وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية ، والغرض من حضورهم ، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها ، ومحل سكنهم ، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية ، و تاريخ بدء الإ قامة ،
و غير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم .
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال أقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو متر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.