Article 7 of the Entry and Residence of Foreigners Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجب على ربابنة السفن و قائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لهاأن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائرا تهم أو مركبا تهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم و عليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أوغير سارية المفعول و عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.