القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 6 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
( ملغاة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.