القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 5 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسمآ خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر .
ويجوز قصر هذا !لإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.