المادة 15 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
استثناء من أحكام المادة (18) مكررا فقرتين (2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (8، 12، 13، 14، 16) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 99/1996
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها، أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 8 و12 و14 و16 من هذا القانون، كما له أن يقرر التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها.
دون تاريخ مؤكد
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
استثناء من أحكام المادة 18 (مكررا ) فقرة 2 ، 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المو!د 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.