القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلأ على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.