المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب
النص الساري
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:
1 – أجانب ذوى إقامة خاصة.
2 – أجانب ذوى إقامة عادية.
3 – أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أغسطس 2018 إلى 31 يوليو 2019 · بالقانون 173/2018
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:
1 – أجانب ذوى إقامة خاصة.
2 – أجانب ذوى إقامة عادية.
3 – أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
4 – أجانب ذوى إقامة بوديعة.
دون تاريخ مؤكد
يقسم الأجانب من حيث الإقامة الى ثلاث فئات:
1- أجانب ذوى إقامة خاصة.
2- أجانب ذوى إقامة عادية.
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
مادة (8ا) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم :
أ ) الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون
رقم 74 لسنة 1952 و لم تنقطع إقامتهم بها حتى تاربخ العمل بهذا القانون .
(ب ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر !لعربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 52 19 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .
(ج ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال فيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد
(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والإقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية .
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون .
مادة(19) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
الأجانب ذوو الإقامة العادية هم :
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها ،
مادة 20 ( مستبدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1996)
الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الاخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.