القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 14 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
يجب على كل من يستخم أجنبيا أن يقدم الى مكتب تسجيل الأجانب او مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في ائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقم إقرارا بذلك الى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.