Article 15 of the Entry and Residence of Foreigners Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادة (18) مكررا فقرتين (2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (8، 12، 13، 14، 16) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 99/1996
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها، أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 8 و12 و14 و16 من هذا القانون، كما له أن يقرر التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها.
Date not confirmed
( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )
استثناء من أحكام المادة 18 (مكررا ) فقرة 2 ، 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المو!د 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.