القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون
المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى الجهات القائمة بالعمل فى مرفق
الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور
لائحته التنفيذية ، ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.