القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ والفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم ٥٥
لسنة ١٩٧٧ المشار إليهما ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.