القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس
الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ على النحو المبين بالقانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.