المادة 52 من قانون الكهرباء
النص الساري
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء فى تطبيق أحكام هذا القانون :
١ - محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها .
٢ - محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالى .
٣ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة .
٤ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية .
٥ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة .
٦ - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة .
٧ - موزعات شبكات الجهود المتوسطة .
٨ - محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة .
٩ - المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع .
١٠ - المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.