القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 51 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات
كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن
وما تنص عليه اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.