القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 50 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
تتولى الجهة التى يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون
مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التى تهدف إلى :
١ - التوسع فى تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات
المستهلكة للكهرباء .
٢ - استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
٣ - تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية فى النظم الصناعية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.