القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 49 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه
والتى يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين فى المجالات الآتية :
١ - إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية .
٢ - تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية .
٣ - الترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة .
٤ - زيادة الوعى بكفاءة استخدام الطاقة .
ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.