القانون رقم 87 لسنة 2015
المادة 48 من قانون الكهرباء
سارٍ
النص الساري
يتعين على المشترك الذى تزيد قدرته التعاقدية على ٥٠٠ كيلو وات تعيين مسئول
لديه ، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين
فى اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.